المادة 2 من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

تعتمد مواصفات المركبة الفنية المخلص عليها جمركيا وذلك وفقا لمواصفات الشركة الصانعة وبما يتلاءم مع قانون السير والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه و المواصفات الاردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة