المادة 17 من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
يشترط في مركبات الشحن الاتي :
أ. لا يسمح بزيادة الارتفاع الخلفي (الجزء المعلق) بالسيارة عن سطح الطريق لاكثر من (65سم) .
ب. يجب ان لا يزيد البروز الخلفي (الجزء المعلق) على (65%) من المسافة المحورية ويحتسب هذا البروز من منتصف المحور الخلفي لنهاية الصندوق ، اما بالنسبة للمحاور المتعددة فيحتسب من منتصف المحورين الخلفيين.
ج. مركبات الشحن التي يقل وزنها الاجمالي عن ( 8طن ) يجب ان لا يتجاوز ارتفاع السيارة مع صندوقها او حمولتها عن الارض المسافة المحورية اذا كانت ذات عجلات مزدوجة وبالنسبة للمركبات ذات العجلات المنفردة فيجب ان لا يتجاوز ارتفاعها 90% من المسافة المحورية.
د. تزود مركبات الشحن والمقطورات وانصاف المقطورات التي تزيد مسافتها المحورية على (3 متر) بعوارض حماية جانبية لمنع دخول سيارات الركوب بين العجلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026