المادة 12 من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

يشترط في اطارات المركبة ما يلي : أ- ان تكون اطارات المحور الواحد موحدة القياس وحسب مواصفات الشركة الصانعة. ب- ان تكون الاطارات من المطاط المقوى بالسلك او النايلون او الكتان على ان تكون خالية من العيوب التالية : 1- الرقع والشقوق النافذة الى الداخل . 2- الاهتراءات (ظهور طبقة السلك او الكتان تحت الطبقة المطاطية ). 3- الانتفاخات (سواء على جدار الاطار او المداس ). 4- انسلاخ اي جزء من مكونات الاطار . 5- وجود افتال في الاطار المطاطي او المعدني . ج- أن لا يقل عمق الفرزة في الاطار عن (1.6ملم ) لسيارات الركوب وعن (1ملم) لباقي المركبات. د- ان لا تكون الاطارات بارزة عن عرض المركبة. ه ان يكون الاطار قادرا على تحمل الوزن المخصص له من وزن المركبة الاجمالي . و- يشترط ان لا يزيد عمر الاطار على (5) سنوات. ز- ان تكون السرعة التصميمية للاطار تتناسب مع السرعة التصميمية للمركبة. ح- أن لا تكون الاطارات قد تم اعادة تفريزها بعد زوال عمق الفرزات الاصلية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة