المادة 12 من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
يشترط في اطارات المركبة ما يلي :
أ- ان تكون اطارات المحور الواحد موحدة القياس وحسب مواصفات الشركة الصانعة.
ب- ان تكون الاطارات من المطاط المقوى بالسلك او النايلون او الكتان على ان تكون خالية من العيوب التالية :
1- الرقع والشقوق النافذة الى الداخل .
2- الاهتراءات (ظهور طبقة السلك او الكتان تحت الطبقة المطاطية ).
3- الانتفاخات (سواء على جدار الاطار او المداس ).
4- انسلاخ اي جزء من مكونات الاطار .
5- وجود افتال في الاطار المطاطي او المعدني .
ج- أن لا يقل عمق الفرزة في الاطار عن (1.6ملم ) لسيارات الركوب وعن (1ملم) لباقي المركبات.
د- ان لا تكون الاطارات بارزة عن عرض المركبة.
ه ان يكون الاطار قادرا على تحمل الوزن المخصص له من وزن المركبة الاجمالي .
و- يشترط ان لا يزيد عمر الاطار على (5) سنوات.
ز- ان تكون السرعة التصميمية للاطار تتناسب مع السرعة التصميمية للمركبة.
ح- أن لا تكون الاطارات قد تم اعادة تفريزها بعد زوال عمق الفرزات الاصلية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026