المادة 11 من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

يشترط في اجهزة التنبيه الاتي: أ. ان تزود كل مركبة بجهاز تنبيه عادي معتدل الصوت ويمنع تركيب الاجهزة ذات الاصوات المتعمدة والصارخات او الصافرات. ب. يسمح بتزويد مركبات القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني وقوات الدرك والمخابرات العامة والمواكب الرسمية والاسعاف باجهزة انذار خاصة علاوة على اجهزة التنبيه العادية لاستعمالها عند قيامها بمهامها الرسمية . ج. يسمح بتركيب جهاز صوتي معتدل الصوت يتم تشغيله اوتوماتيكيا عند رجوع المركبة الى الخلف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة