المادة 19 من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

1- يجب ان تكون خزانات الوقود والانابيب الموصولة بين اجهزة دورة الوقود سليمة لا تسمح بتسريب الوقود منها ويمنع اضافة خزانات الوقود للمقطورات وانصاف المقطورات باستثناء مقطورات المبرد لغايات استخدامها لمحرك التبريد . 2. ان تكون فتحة خزان الوقود بعيدة عن ماسورة العادم ومغطاة بغطاء محكم . 3. يمنع تركيب اي خزانات اضافية او استبدال الخزانات الاصلية باخرى لا تتطابق مع مواصفات الشركة الصانعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة