المادة 21 من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

يشترط في مركبات النقل المشترك ما يلي : 1- ان تكون المركبة مجهزة بهيكل (غرفة الركاب) بحيث لا يزيد عدد المقاعد على تسعة ركاب بما فيهم مقعد السائق. 2- ان تكون المركبة مجهزة بصندوق للحمولة حسب مواصفات الشركة الصانعة. 3- ان لا يزيد الوزن القائم للمركبة على (5,5) طن . 4- في حال تحويل فئة المركبات الى فئة النقل المشترك فيتم إعتماد مواصفات الشركة الصانعة بنفس نوع الصنف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة