المادة 21 من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
يشترط في مركبات النقل المشترك ما يلي :
1- ان تكون المركبة مجهزة بهيكل (غرفة الركاب) بحيث لا يزيد عدد المقاعد على تسعة ركاب بما فيهم مقعد السائق.
2- ان تكون المركبة مجهزة بصندوق للحمولة حسب مواصفات الشركة الصانعة.
3- ان لا يزيد الوزن القائم للمركبة على (5,5) طن .
4- في حال تحويل فئة المركبات الى فئة النقل المشترك فيتم إعتماد مواصفات الشركة الصانعة بنفس نوع الصنف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026