التعليمات

تعليمات تحديد أماكن المختبرات الطبية الخاصة ومساحتها رقم 0 لسنة 2023

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تحديد أماكن المختبرات الطبية الخاصة ومساحتها لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تحدد أماكن المختبرات الطبية الخاصة ومساحتها على النحو التالي :- أ- يصرح بفتح مختبرات طبية خاصة في الأماكن التجارية، شريطة أن لا تقل المسافة بين المختبر وأي مختبر طبي قائم…
  3. المادة 3لا تسري أحكام هذه التعليمات على المختبرات الطبية الخاصة المرخصة قبل نفاذها.
  4. المادة 4تلغى تعليمات ترخيص المختبرات الطبية الخاصة لسنة 2003.