التعليمات
تعليمات تحديد أماكن المختبرات الطبية الخاصة ومساحتها رقم 0 لسنة 2023
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تحديد أماكن المختبرات الطبية الخاصة ومساحتها لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تحدد أماكن المختبرات الطبية الخاصة ومساحتها على النحو التالي :- أ- يصرح بفتح مختبرات طبية خاصة في الأماكن التجارية، شريطة أن لا تقل المسافة بين المختبر وأي مختبر طبي قائم…
- المادة 3لا تسري أحكام هذه التعليمات على المختبرات الطبية الخاصة المرخصة قبل نفاذها.
- المادة 4تلغى تعليمات ترخيص المختبرات الطبية الخاصة لسنة 2003.