المادة 2 من تعليمات تحديد أماكن المختبرات الطبية الخاصة ومساحتها رقم 0 لسنة 2023
تحدد أماكن المختبرات الطبية الخاصة ومساحتها على النحو التالي :-
أ- يصرح بفتح مختبرات طبية خاصة في الأماكن التجارية، شريطة أن لا تقل المسافة بين المختبر وأي مختبر طبي قائم عن (100) مائة متر ويتم قياس المسافة على النحو التالي:-
1-إذا كان عرض الشارع (24) أربعة وعشرين متراً فما فوق يتم القياس من خلال ما يلي:-
أ- ممر المشاة .
ب- الاشارة الضوئية.
ج- جسر المشاة .
2-إذا كان عرض الشارع أقل من (24) أربعة وعشرين مترا يتم القياس ترابيا وبشكل زوايا.
3- إذا كان المختبر داخل مجمع طبي يتم القياس من منتصف باب المجمع الطبي وفقاً للآلية المنصوص عليها في البندين (1) أو(2) من هذه الفقرة.
ب- يسمح بفتح مختبرات طبية خاصة في الأماكن السكنية المسموح بها وفق المخططات التنظيمية ، شريطة أن لا تقل المسافة بين المختبر وأي مختبر طبي قائم عن (250) مائتين وخمسين مترا .
ج- يجب أن لا تقل مساحة المختبر الداخلي عن (90) تسعين مترا مربعا وأن لا يقل ارتفاع السقف عن ( 2.50) مترين ونصف وعلى ان تشمل مساحة المختبر المرافق التالية :-
1- منطقة استقبال المراجعين .
2- غرفة سحب دم.
3- دورة مياه عدد (2) تخصص واحدة منها للرجال والأخرى للنساء.
4-مكتب مدير .
5-منطقة العمل على أن لا تقل عن (30) ثلاثين مترا مربعا وتشمل منطقة مخصصة لفحوصات الجراثيم ومعزولة .
6- استراحة مخصصة للموظفين.
7- مستودع .
د- يجوز نقل المختبر الطبي الخاص الى موقع آخر بناء على طلب مالك المختبر وفقاً للشروط التالية:-
1- أن تتوافر في المكان الذي سينقل إليه المختبر الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات.
2- موافقة لجنة ترخيص المختبرات الطبية الخاصة المبدئية على النقل .
3- عدم مباشرة العمل الا بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة ترخيص المختبرات الطبية الخاصة وبعد التأكد من جاهزية المختبر في موقعه الجديد واغلاق المختبر في موقعه السابق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026