المادة 15 من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية م رقم 0 لسنة 2023

الأخطار الكيميائية يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن المواد الكيميائية والأغبرة في بيئة العمل وإجراء القياسات اللازمة للعوامل الكيميائية والأغبرة تبعاً لطبيعة العمل، وتحديد المعرضين لهذه الأخطار واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين بحيث لا تزيد عن الحدود المسموح بها حسب الملحق رقم (2) المرفق في هذه التعليمات وما يطرأ عليها من تحديث بقرار يصدره الوزير لهذه الغاية بناء على تنسيب مديرية السلامة والصحة المهنية في الوزارة وعلى النحو الآتي: 1.تجنب استخدام المواد الكيميائية الخطرة ما أمكن. 2.استبدال المواد الكيميائية الخطرة ببدائل أقل خطورة ما أمكن. 3.التقليل من ملامسة المواد الكيميائية الخطرة والأغبرة ما أمكن، واتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تحول دون إصابة العمال بأذى أو ضرر صحي وعزل أية عملية تستخدم أو ينتج عنها مواد كيميائية أو أغبرة خطيرة ما أمكن. 4.توفير تهوية جيدة لضمان وجود هواء نقي وصحي في مكان العمل والتخلص من الأغبرة والغازات وغيرها من المواد الضارة بالصحة من مصادر تولدها كاستخدام أجهزة شافطة أو إيجاد نظام تهوية صناعية. 5.توفير سجل بجميع المواد الكيميائية في المؤسسة وكمياتها وبيان درجة خطورتها. 6.إتباع التعليمات الواردة في نشرة بيانات سلامة المواد الكيميائية المستخدمة أثناء العمل. 7.الالتزام بجميع الشروط اللازمة لعملية التداول والتخزين، ووضع المواد الكيماوية في حاويات مناسبة وحسب الإرشادات في نشرة بيانات السلامة. 8.استخدام المواد الكيميائية الخطرة للهدف المصنعة من أجله فقط. 9.وضع لاصق على كل عبوة تحتوي على مواد كيميائية يحدد فيه اسم المادة والتركيب الكيميائي والاسم التجاري وتصنيف فئة خطورتها تبعاً للنظام العالمي المتوافق لتصنيف وترميز المواد الكيميائية. 10.اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انسكاب وتسرب المواد الكيميائية وتوفير حوض الاحتواء ومجموعة أدوات التعامل مع الانسكاب. 11.توفير مرافق أو معدات خاصة بغسل العيون أو أي أجزاء من الجسم التي قد تتعرض للمواد الكيميائية. 12.الأخذ بعين الاعتبار الأخطار الكيميائية عند إعداد خطة الطوارئ الخاصة بالمؤسسة. 13.منع تناول الطعام والشراب أثناء التعامل بالمواد الكيميائية أو الأماكن التي تتواجد فيها. 14.السماح للأشخاص المخولين فقط بالدخول إلى المنطقة عالية الخطورة التي قد يتعرض العاملين فيها للأخطار الكيميائية وتقليل عدد العاملين المعرضين للمواد الكيميائية عالية الخطورة وتقليل ساعات التعرض و تطبيق نظام تدوير للعاملين للتقليل من تعرضهم للأخطار الكيميائية ما أمكن. 15.تعريف العمال بطرق استخدام المواد الكيميائية وبيانات السلامة الخاصة بها وتدريبهم على أساليب الوقاية من المخاطر الناجمة عنها. 16.إجراء القياسات اللازمة للعوامل الكيميائية في بيئة العمل تبعاً لطبيعة العمل والاحتفاظ بالنتائج في سجل خاص. 17.توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة لحماية العاملين المعرضين للأخطار الناجمة عن استخدام الأدوات اليدوية مع مراعاة ما ورد في الفقرة (14) من المادة (5) من هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك