التعليمات

تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية م رقم 0 لسنة 2023

29 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرس…
  2. المادة 2تحدد هذه التعليمات أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير الواجب اتخاذها للوقاية من هذه الأخطار وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة.
  3. المادة 3أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون العمل. الوزارة:وزارة العمل. الوزير:وز…
  4. المادة 4أ. على صاحب العمل تحديد الأخطار المهنية في بيئة العمل والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين من: 1. أخطار الآلات والمعدات. 2. أخطار الأدوات الي…
  5. المادة 5يجب على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات والإجراءات الكفيلة بتوفير بيئة عمل آمنة وفقاً لما يلي: 1. تدريب العاملين وتعريفهم بالأخطار المرتبطة بعملهم والتي قد يتعرضون لها بحيث…
  6. المادة 6أخطار الآلات والمعدات يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن الآلات والمعدات والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي: 1. اخ…
  7. المادة 7أخطار الأدوات اليدوية يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن استخدام الأدوات اليدوية والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآت…
  8. المادة 8أخطار المصاعد ومعدات الرفع يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن المصاعد ومعدات الرفع والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو ال…
  9. المادة 9أخطار العمل على الأماكن المرتفعة والسلالم والسقالات يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن العمل على الأماكن المرتفعة والسلالم والسقالات والمعرضين لها واتخاذ الاحتيا…
  10. المادة 10أخطار العمل في الأماكن المحصورة يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن العمل في الأماكن المحصورة – الأماكن التي تكون ذات طبيعة مغلقة ووسائل أو سبل محدودة للدخول و/أو…
  11. المادة 11أخطار العمل في الحفريات يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن الحفريات والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين من هذه الأخطار على النحو ال…
  12. المادة 12أخطار المراجل (البويلرات) 1. يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن المراجل (البويلرات) والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو ا…
  13. المادة 13أخطار الكهرباء يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن الكهرباء والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي: 1. اختيار التوصيلات…
  14. المادة 14أخطار الحريق يجب على صاحب العمل حصر المواد الخطرة القابلة للاشتعال و/أو الانفجار كالمذيبات والدهانات والغازات والوقود والراتنجات والغراء وبعض والأغبرة مثل أغبرة الخشب وال…
  15. المادة 15الأخطار الكيميائية يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن المواد الكيميائية والأغبرة في بيئة العمل وإجراء القياسات اللازمة للعوامل الكيميائية والأغبرة تبعاً لطبيعة ا…
  16. المادة 16الأخطار البيولوجية يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار البيولوجية والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي: 1. القضاء على مصدر التلو…
  17. المادة 17أخطار الضوضاء يجب على صاحب العمل تقييم مستويات الضوضاء في بيئة العمل وعمل قياسات دورية لتحديد المخاطر الناجمة عنها والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماي…
  18. المادة 18أخطار الاهتزازات يجب على صاحب العمل تقييم الاهتزازات المؤثرة في بيئة العمل وعمل قياسات دورية لتحديد المخاطر الناجمة عن الاهتزازات والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابي…
  19. المادة 19أخطار الإضاءة يجب على صاحب العمل تقييم مستويات الإضاءة في بيئة العمل وعمل قياسات دورية لتحديد المخاطر الناجمة عنها والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفي…
  20. المادة 20أخطار الإجهاد الحراري وإجهاد البرودة أ. الإجهاد الحراري: يجب على صاحب العمل تقييم إجهاد الحرارة بالاعتماد على مؤشر درجة الحرارة الرطبة الكروية في بيئة العمل وعمل قياسات د…
  21. المادة 21أخطار الإشعاعات أ. الإشعاع المؤين: مع مراعاة التشريعات النافذة ذات العلاقة يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن الإشعاع المؤين (كالأشعة السينية وأشعة غاما ودقائق ب…
  22. المادة 22أخطار المناولة اليدوية يجب على صاحب العمل تحديد المخاطر الناجمة عن المناولة اليدوية والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي: 1. …
  23. المادة 23الأخطار الأرغونومية يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الأرغونومية الناجمة عن عدم التلاؤم بين العاملين والعمل الذي يقومون به، والأدوات والمعدات التي يستخدمونها والبيئة التي…
  24. المادة 24أخطار الأعمال المكتبية يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن الأعمال المكتبية بما في ذلك العمل عن بعد والأعمال الأخرى التي تتطلب استخدام الشاشات وتحديد المعرضين لهذ…
  25. المادة 25الأخطار النفسية والاجتماعية أ. على صاحب العمل تحديد الأخطار النفسية والاجتماعية الناجمة عن العمل مثل العنف والتحرش والتمييز والإجهاد واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة ل…
  26. المادة 26المرافق الواجب توافرها في أماكن العمل على صاحب العمل توفير المرافق التالية: 1. مكان للاستراحة لتناول الطعام في حال وجود أوقات للراحة وفقاً للشروط التالية: أ. أن تكون خالي…
  27. المادة 27على صاحب العمل إعطاء العامل عند انتهاء خدمته بناءً على طلبه نسخة من السجل الطبي الخاص به متضمناً الفحوصات الطبية الأولية والدورية.
  28. المادة 28تلغى التعليمات الخاصة بحماية العاملين والمؤسسات من مخاطر بيئة العمل لسنة 1998.
  29. المادة 29للوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.