المادة 27 من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية م رقم 0 لسنة 2023
على صاحب العمل إعطاء العامل عند انتهاء خدمته بناءً على طلبه نسخة من السجل الطبي الخاص به متضمناً الفحوصات الطبية الأولية والدورية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026