المادة 28 من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية م رقم 0 لسنة 2023
تلغى التعليمات الخاصة بحماية العاملين والمؤسسات من مخاطر بيئة العمل لسنة 1998.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026