المادة 18 من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية م رقم 0 لسنة 2023

أخطار الاهتزازات يجب على صاحب العمل تقييم الاهتزازات المؤثرة في بيئة العمل وعمل قياسات دورية لتحديد المخاطر الناجمة عن الاهتزازات والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي: 1.عند شراء المعدات والآلات مراعاة أن تكون ذات مستويات اهتزاز منخفضة. 2. تنفيذ تدابير وقائية لحماية العاملين من التعرض للاهتزازات حسب مستويات الاهتزاز كما هو موضح في الجدول أدناه: مستوى الاهتزازالإجراء 1. متابعة الحالة الصحية للعاملين المعرضين للاهتزازات من خلال لاهتزاز اليد والذراع الفحوصات الطبية اللازمة. تتراوح قيمة التعرض لمتوسط 2. رفع مستوى الوعي بين العاملين 2 (8) ساعات عمل بين 2.5 م/ث و حول المخاطر الصحية الناتجة عن 2 5م/ث التعرض للاهتزاز، بما في ذلك لاهتزاز الجسم كلهالاستخدام السليم لمعدات الوقاية الشخصية. تتراوح قيمة التعرض لمتوسط (8) ساعات عمل بين0.5م/ث2و3. توفير معدات الوقاية الشخصية اللازمة وإلزام العاملين بارتدائها 1.1م/ث2 وتدريبهم على الاستخدام السليم لهذه المعدات لاهتزاز اليد والذراع1متابعة الحالة الصحية للعاملين . المعرضين للاهتزازات من خلال تكون قيمة التعرض لمتوسط .الفحوصات الطبية اللازمة ثماني ساعات عمل أعلى من 2 5م/ث2رفع مستوى الوعي بين العاملين . حول المخاطر الصحية الناتجة عن لاهتزاز الجسم كله التعرض للاهتزاز، بما في ذلك تزيد قيمة التعرض لثمانيالاستخدام السليم لمعدات الوقاية ساعات عمل في المتوسط على.الشخصية 2 1.15 م/ث 3اتخاذ إجراءات فورية لخفض مستوى . اهتزاز اليد والذراع إلى 1.15 م/ث2 مع مراعاة الملحق رقم (4) المرفق بهذه التعليمات وخفض مستوى اهتزاز الجسم بالكامل إلى 5 م/ث2 ، مع مراعاة الملحق رقم (5) المرفق بهذه :التعليمات وعلى النحو الاتي أ. استخدام وتثبيت أدوات كتم الصوت على الآلات لتقليل الاهتزاز. ب. أن تكون قطع الآلات المستهلكة من نوعية مناسبة واستبدالها عند الحاجة. ج. اتخاذ التدابير اللازمة للتحكم بالقوى المشغلة للمعدات والآلات. د. توفير التدابير اللازمة لتقليل قوة قبضة اليد اللازمة لتشغيل المعدات والآلات بشكل آمن. ه. إصلاح الطرق والأرضيات غير المستوية في جميع المواقع حتى تتناسب مع الآلات. و. وضع الطبقات العازلة على الأرضيات. ز. يجب وضع خطة صيانة للمعدات والآلات التي تشكل مصدر للاهتزاز من قبل شخص مؤهل بحيث يتم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل دوري ووفقاً لإرشادات الجهة المصنعة على أن يتم توثيق النتائج بشكل كامل. ح. تقليل عدد العاملين المعرضين للاهتزازات في أماكن العمل. ط. تجنب التعرض المستمر للاهتزاز من خلال توفير فترات راحة كافية. ي. توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة لحماية العاملين المعرضين للأخطار الناجمة عن استخدام الأدوات اليدوية مع مراعاة ما ورد في الفقرة (14) من المادة (5) من هذه التعليمات. ك. متابعة الحالة الصحية للعاملين المعرضين للاهتزاز من خلال الفحوصات الطبية اللازمة. ل. رفع مستوى الوعي بين العاملين حول المخاطر الصحية الناتجة عن التعرض للاهتزاز بما في ذلك الاستخدام السليم لمعدات الوقاية الشخصية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك