المادة 19 من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية م رقم 0 لسنة 2023
أخطار الإضاءة
يجب على صاحب العمل تقييم مستويات الإضاءة في بيئة العمل وعمل قياسات دورية لتحديد المخاطر الناجمة عنها والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير الإضاءة المناسبة والكافية لنوع العمل الذي تجري مزاولته سواء أكانت طبيعية أو صناعية على النحو الآتي:
1.أن يتم تصميم مكان العمل بحيث يكون توزيع النوافذ والمناور وفتحات الضوء الطبيعية تسمح بتوزيع الضوء توزيعاً منتظما على أماكن العمل ما أمكن.
2.توفير إضاءة كافية ومناسبة لنوع العمل الجاري تنفيذه لتمكين العاملين من العمل والتنقل بأمان في مكان العمل وفقا للملحق رقم (6) لأماكن العمل الداخلية والملحق (7) لأماكن العمل الخارجية مع مراعاة ما ورد في المواصفات القياسية الأردنية رقم (1-2253 و 2-2253) و ما يطرأ عليها من تعديل.
3.التأكد من أن مصادر الضوء الطبيعية والصناعية توفر إضاءة متجانسة وخالية من الوهج المباشر والضوء المنعكس.
4.تثبيت مصادر الإضاءة الصناعية بطريقة آمنة.
5.تجنب التفاوتات الكبيرة في توزيع الضوء في الأماكن القريبة.
6.الاهتمام بالصيانة الدورية ونظافة المصابيح وأجهزة الإنارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026