المادة 11 من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية م رقم 0 لسنة 2023
أخطار العمل في الحفريات
يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن الحفريات والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين من هذه الأخطار على النحو الآتي:
1. تجنب العمل داخل الحفرية أو إجراء عملية الحفر وذلك من خلال استخدام آلية أو تقنية بديلة ما أمكن.
2. إذا تعذر تجنب العمل داخل الحفرية أو إجراء عملية الحفر يجب أن يتم العمل وفقا للاشتراطات الآتية مع مراعاة التشريعات النافذة ذات العلاقة عند القيام بالحفريات:
أ. تنفيذ أعمال الحفريات بما يكفل منع حدوث الانهيارات الجانبية من خلال عمل ميول أو نظام تدعيم مناسب بما يقلل المخاطر المحتملة على الأشخاص العاملين في الحفريات وعلى المعدات في المنطقة المجاورة أو المحيطة بالحفرية مثل السقالات والهياكل والآلات.
ب. توفير وسائل دخول وخروج آمنة إلى الحفرية.
ج. الكشف عن خدمات البنى التحتية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة قبل بدء أعمال الحفر واتخاذ تدابير لحماية العاملين من الضرر الناجم عنها.
د. التحكم في دخول المياه إلى الحفريات بما في ذلك إجراءات التعامل مع عدم استقرار نظام التدعيم نتيجة تدفق المياه.
ه. إحاطة الحفرية بسياج متين وآمن مع وضع علامات تحذيرية عليها، وتوفير إضاءة مناسبة تساعد على معرفة وتمييز تلك الحفر ليلاً واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع سقوط المركبات في الحفرية.
و. ضمان استمرارية تقييم مكان الحفرية وتحديد الأخطار والمعرضين لها والتأكد من الاحتياطات والتدابير اللازمة وإجراءات العمل الآمنة كإصدار أذونات العمل وفقاً لما ورد في الفقرة (13) من المادة (5) من هذه التعليمات لحماية العاملين وفحص الحفرية والتأكد من وجود تهوية جيدة ونظام التدعيم قبل البدء بالعمل من قبل شخص مؤهل مع كل وردية عمل لضمان بيئة عمل آمنة وذلك طيلة فترة العمل في الحفرية.
3. تدريب العاملين في الحفريات وإحاطتهم بمخاطر المهنة
4. توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة لحماية العاملين المعرضين لأخطار العمل في الحفريات مع مراعاة ما ورد في الفقرة (14) من المادة (5) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026