المادة 10 من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية م رقم 0 لسنة 2023

أخطار العمل في الأماكن المحصورة يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن العمل في الأماكن المحصورة – الأماكن التي تكون ذات طبيعة مغلقة ووسائل أو سبل محدودة للدخول و/أو الخروج مما قد يؤدي إلى تراكم المواد السامة أو القابلة للاحتراق أو الاشتعال أو نقص الأكسجين فيها - والمعرضين لهذه الأخطار واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الأتي: 1. تصميم مكان العمل بحيث لا يكون محصوراً وأن يكون الوصول إليه من خلال نقاط دخول متعددة ما أمكن. 2. استخدام طريقة أو تقنية أو آلية تجنب العامل الدخول إلى مكان العمل المحصور ما أمكن مثل التحكم عن بعد، أو استخدام الأجهزة أو الروبوتات لتلك الغاية، أو إجراء الفحص بواسطة كاميرات. 3. إذا تعذر تجنب العمل في الأماكن المحصورة يجب أن يتم العمل وفقاً للاشتراطات الآتية: أ. الكشف عن نقص الأكسجين أو زيادته والكشف عن تركيز الأدخنة أو الأبخرة، أو الغازات السامة، أو المواد القابلة للاشتعال، أو الانفجار وأن يكون الكشف من قبل شخص مؤهل وبواسطة أجهزة تتم معايرتها وذلك طيلة فترة العمل. ب. اتخاذ تدابير مناسبة وكافية لمنع نشوب الحرائق ومكافحتها. ج. توفير أنظمة التهوية الإضافية أو تكييف الهواء لتجنب الحرارة المفرطة المنخفضة أو المرتفعة التي قد تنجم عن العملية الجارية في المكان المحصور. د. التحكم بتدفق المواد السائلة والصلبة والغازية وتوفير المعدات اللازمة لمنع انغمار أو غرق أو اختناق العاملين. ه. توفير آلية تواصل فعالة مع العاملين في المكان المحصور من خلال نظام اتصال مناسب وشخص مختص (مراقب خارجي) يتواصل مع العمال ولا يتم تكليفه بأداء أعمال أخرى سوى المراقبة وذلك للتصرف في حالات الطوارئ. و. ضمان استمرارية تقييم مكان العمل المحصور وتحديد الأخطار والمعرضين لتلك المخاطر والتأكد من الاحتياطات والتدابير اللازمة وإجراءات العمل الآمنة كإصدار أذونات العمل لحماية العاملين في كل مرة يتم فيها الدخول للمكان المحصور لضمان بيئة عمل آمنة وذلك طيلة فترة العمل في الأماكن المحصورة وفقاً لما ورد في الفقرة (13) من المادة (5) من هذه التعليمات. ز. التأكد من لياقة العامل وقدرته على العمل في المكان المحصور وتدريبه على العمل في هذه الأماكن وإحاطته بمخاطر المهنة. ح. تطبيق نظام تدوير العاملين في المكان المحصور للحد من تعرضهم لمخاطر العمل في المكان المحصور لفترات طويلة. ط. أن تتضمن إجراءات السلامة في المؤسسة خطة طوارئ وإجراءات خاصة لإخلاء وإنقاذ وإسعاف العاملين في الأماكن المحصورة مع ضمان سلامة فريق الإنقاذ المختص. 4. توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة لحماية العاملين المعرضين للأخطار الناجمة عن العمل في الأماكن المحصورة مع مراعاة ما ورد في الفقرة (14) من المادة (5) من هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك