المادة 3 من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية م رقم 0 لسنة 2023
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون:قانون العمل.
الوزارة:وزارة العمل.
الوزير:وزير العمل.
مكان وظروف العمل يقع تحت إشراف المؤسسة
بيئة العمل:
يقتضي وجود العامل فيه لأغراض العمل.
المخاطر
:الضرر المحتمل الناجم عن مصادر الأخطار المهنية.
المهنية
ب. تعتمد التعريفات الواردة في القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضاه حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026