المادة 4 من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية م رقم 0 لسنة 2023

أ. على صاحب العمل تحديد الأخطار المهنية في بيئة العمل والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين من: 1. أخطار الآلات والمعدات. 2. أخطار الأدوات اليدوية. 3. أخطار المصاعد ومعدات الرفع. 4. أخطار العمل على الأماكن المرتفعة والسلالم والسقالات. 5. أخطار العمل في الأماكن المحصورة. 6. أخطار العمل في الحفريات. 7. أخطار المراجل (البويلرات). 8. أخطار الكهرباء. 9. أخطار الحريق. 10. الأخطار الكيميائية. 11. الأخطار البيولوجية. 12. أخطار الضوضاء. 13. أخطار الاهتزازات. 14. أخطار الإضاءة. 15. أخطار الإجهاد الحراري وإجهاد البرودة. 16. أخطار الإشعاعات. 17. أخطار المناولة اليدوية. 18. الأخطار الأرغونومية (التلاؤم). 19. أخطار الأعمال المكتبية. 20. الأخطار النفسية والاجتماعية. 21.. أية أخطار مهنية أخرى تحدد بقرار من الوزير. ب. يجب على صاحب العمل إشراك العاملين لديه في عملية تحديد الأخطار المهنية والتدابير الوقائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك