المادة 7 من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية م رقم 0 لسنة 2023

أخطار الأدوات اليدوية يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن استخدام الأدوات اليدوية والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي: 1. أتمتة أو مكننة العملية ما أمكن. 2. تفقد الأدوات اليدوية قبل استخدامها. 3. استخدام الأدوات اليدوية المناسبة للعمل المراد أداؤه بشكل صحيح لتجنب الحوادث الناجمة عن استخدامها. 4. الأدوات اليدوية ينبغي أن تكون مناسبة وآمنة للاستخدام عند إجراء أي تعديل عليها. 5. إجراء صيانة دورية للأدوات اليدوية للمحافظة عليها بوضع سليم وآمن للعمل. 6. حفظ الأدوات اليدوية في أماكن معدة خصيصاً لها وعدم إلقائها على الأرض أو على حواف الآلات أو على أسطح عالية للحد من مخاطر سقوطها. 7. وضع تعليمات إدارية واضحة حول استخدام، أو نقل، أو إدخال أو إخراج الأدوات اليدوية من وإلى المؤسسة. 8. التأكد من مطابقة الأدوات اليدوية المستخدمة لشروط التلاؤم مع الجسم والمتعلقة بسهولة الاستخدام، وتلاؤم وزنها وأبعادها وتصميم المقابض بما يتوافق وقدرة العاملين الذين يستخدمونها. 9. تدريب العاملين على استخدام الأدوات اليدوية وإحاطتهم بمخاطرها قبل استخدامها. 10. توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة لحماية العاملين المعرضين للأخطار الناجمة عن استخدام الأدوات اليدوية مع مراعاة ما ورد في الفقرة (14) من المادة (5) من هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك