المادة 6 من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية م رقم 0 لسنة 2023
أخطار الآلات والمعدات
يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن الآلات والمعدات والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي:
1. اختيار الآلات والمعدات والتقنيات الأكثر أماناً.
2. التأكد من تركيب واستخدام جميع الآلات والمعدات بحيث تكون آمنة بما يضمن ما يلي:
أ. أن تكون أرضية أماكن العمل غير متلاصقة بالآلات والمعدات أو الخامات أو المنتجات وأن تترك مسافات مناسبة حول الآلات بحيث تسمح للعمال بحرية الحركة لأداء أعمالهم وبما لا يعيق إصلاح الآلات أو نقل المواد المستخدمة في العمل.
ب. أن تكون التوصيلات لمصادر الطاقة مناسبة وآمنة.
ج. توفير وسائل لعزل وقفل مصدر الطاقة عن الآلة أثناء عمليات الصيانة.
د. أن لا يؤثر تشغيل الآلة أو المعدة على سلامة الآلات والمعدات العاملة الأخرى أو سلامة العاملين.
3.التأكد من أن الآلات والمعدات تستوفي متطلبات ومعايير السلامة المعتمدة وطنيا- إن وجدت- واتباع المعايير الدولية في حال عدم وجود متطلبات ومعايير معتمدة وطنيا.
4. الالتزام بعدم حيازة، أو بيع أو تأجير أو نقل الآلات والمعدات التي تكون أجزاؤها الخطرة غير مزودة بوقاية كافية.
5. وضع خطة صيانة وآلية للتفقد والفحص والاختبار بشكل دوري لجميع الآلات وملحقاتها في مكان العمل بحيث يتم تنفيذها من قبل شخص مؤهل ووفقاً لإرشادات الجهة المصنعة على أن يتم توثيق النتائج وتضمينها في سجل خاص لعمليات التفقد الدورية وفحوصات وسائل الحماية.
6. وضع التعليمات والإرشادات والإشارات التحذيرية اللازمة لتشغيل الآلات والمعدات بلغة يفهمها العامل والتدريب على استخدامها بشكل آمن وأن تعلق في أماكن بارزة وفي أماكن العمليات المختلفة.
7. الالتزام بتركيب واستخدام الآلة أو المعدة وفقاً لإرشادات الجهة المصنعة.
8. عدم السماح لأي عامل أن يستعمل أية آلة دون أن تكون الواقيات الخاصة بها في مواضعها، ولا يجوز أن يطلب من أي عامل استخدام أية آلة لا تكون الواقيات الخاصة بها مركبة في مواضعها إلا إذا كانت الآلة أو المعدة متوقفة عن العمل على أن تعاد الواقيات إلى مكانها قبل إعادة تشغيل الآلة.
9. أن يتم تدريب العامل الذي يتم استخدامه لأول مرة للعمل على آلة أو معدة خطره تدريباً كافياً ومناسباً تحت إشراف المسؤول المباشر.
10. توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة لحماية العاملين المعرضين للأخطار الناجمة عن الآلات والمعدات مع مراعاة ما ورد في الفقرة (14) من المادة (5) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026