المادة 21 من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية م رقم 0 لسنة 2023
أخطار الإشعاعات
أ. الإشعاع المؤين:
مع مراعاة التشريعات النافذة ذات العلاقة يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن الإشعاع المؤين (كالأشعة السينية وأشعة غاما ودقائق بيتا ودقائق الفا والايونات الثقيلة والنيوترونات والاستخدامات الخاصة بها) والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي:
1. عزل العمليات والمهام التي تحتوي على إشعاع مؤين بحواجز مادية عن باقي مواقع العمل.
2.تصميم وتركيب جميع المعدات وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.
3.اتباع أسس التخزين السليم لجميع مصادر المواد المشعة.
4.التخلص من النفايات الإشعاعية بطريقة آمنة ووفقاً للتشريعات النافذة ذات العلاقة.
5.استخدام المناولة الآلية للمواد المشعة عالية الخطورة ما أمكن.
6.فحص وصيانة المعدات بانتظام وإصلاحها أو استبدالها في حال وجود عيب أو عطل وتوثيق ذلك في سجل خاص.
7.مراقبة مستوى وزمن التعرض للإشعاع المؤين من خلال أجهزة قياس معدة لهذه الغاية.
8.وضع لوحات إرشادية ولوحات للتحذير من خطر الإشعاع في مكان العمل وعدم السماح للأشخاص غير المخولين بالدخول إليها.
9.توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة لحماية العاملين المعرضين للأخطار الناجمة عن الإشعاع المؤين مع مراعاة ما ورد في الفقرة (14) من المادة (5) من هذه التعليمات.
ب. الإشعاع غير المؤين:
مع مراعاة التشريعات النافذة ذات العلاقة يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن الإشعاع غير المؤين (كالأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء) والمعرضين لها وعمل قياسات دورية مع اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي:
1. استخدام الطرق والمعدات الحديثة التي تقلل من خطر الإشعاع ما أمكن.
2.شراء المعدات التي تتوافق مع معايير السلامة المطبقة.
3.تركيب جميع المعدات وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.
4.تقليل التعرض للإشعاع غير المؤين من خلال توفير الحواجز والدروع المناسبة.
5.عزل المهام والعمليات التي تحتوي على إشعاع غير مؤين بحواجز مادية عن باقي مواقع العمل.
6.توفير مظلات للحماية من أشعة الشمس المباشرة لتقليل تعرض العاملين لأشعة الشمس المباشرة ما أمكن.
7.فحص وصيانة المعدات بانتظام وإصلاحها أو استبدالها في حال وجود عيب أو عطل وتوثيق ذلك في سجل خاص.
8.وضع لوحات إرشادية ولوحات للتحذير من خطر الإشعاع غير المؤين في مكان العمل.
9.إبلاغ العاملين بالمخاطر المحتملة للإشعاع غير المؤين ومنحهم التدريب اللازم.
10.تقليل وقت التعرض للإشعاع غير المؤين.
11.توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة لحماية العاملين المعرضين للأخطار الناجمة عن الإشعاع غير المؤين مع مراعاة ما ورد في الفقرة (14) من المادة (5) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026