المادة 24 من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية م رقم 0 لسنة 2023
أخطار الأعمال المكتبية
يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن الأعمال المكتبية بما في ذلك العمل عن بعد والأعمال الأخرى التي تتطلب استخدام الشاشات وتحديد المعرضين لهذه الأخطار واتخاذ الاصحفتحية ا28ط امن 32ت والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي:
1.تنظيم وترتيب أثاث المكاتب والمعدات اللازمة للعمل لضمان توفير مساحة عمل كافية تسمح للعاملين بحرية الحركة والعمل بسهولة.
2. توفير المقاعد الملائمة والقابلة للتعديل مع مسند للظهر بحيث يكون الساعدان أفقيين تقريباً وتكون عيون المستخدم على نفس ارتفاع الجزء العلوي من الشاشة.
3.ترتيب المكتب وتجهيزه لتجنب انعكاس أشعة الشمس على الشاشة.
4.توفير الفأرة ولوحة المفاتيح، ووضعهما بشكل يسهل استخدامهما عند احتياج العامل لها.
5.ضبط عناصر التحكم في السطوع والتباين على الشاشة لتناسب ظروف الإضاءة في الغرفة بحيث تكون الأحرف على الشاشة واضحة ودون وميض.
6.التأكد من تنظيف سطح الشاشة بانتظام.
7.توجيه العاملين لتغيير وضعيات العمل لتجنب العمل لفترات طويلة بنفس الوضعية.
8.توفير التدريب للعاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم استخدام الشاشات على التدابير اللازمة للوقاية من الأخطار الناجمة بما فيها القيام بتمارين الإطالة والاسترخاء البسيطة.
9.توفير سجل بإجراءات السلامة والصحة المهنية الخاصة بالعاملين عن بعد.
10.التأكد من أن لا يزيد مستوى الضوضاء في المكاتب للأعمال المكتبية الروتينية على (55) ديسيبل (A)dB والأعمال التي تحتاج إلى تركيز أو في غرف الاجتماعات عن (45) ديسيبل (A)dBوفقاً للمواصفة الأردنية (1-2352) ومراعاة ما قد يطرأ عليها من تعديل أو تحديث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026