المادة 1 من تعليمات تحديد الدرجة الوظيفية للموظفين لغايات تطبيق أحكام نظام التأمين الصحي المدني ونظام الانت رقم 0 لسنة 2024
• استناداً لأحكام المادة (109) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، وبناءً على توصية لجنة التحديث الإداري الصادرة عن اجتماعها المُنعقد بتاريخ 23/10/2024، وتوصية اللجنة القانونية الصادرة عن جلستها المُنعقدة بتاريخ 19/12/2024، وتنسيب هيئة الخدمة والإدارة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته المُنعقدة بتاريخ 24/12/2024 ، الموافقة على (تعليمات تحديد الدرجة الوظيفية للموظفين لغايات تطبيق أحكام نظام التأمين الصحي المدني ونظام الانتقال والسفر لسنة 2024) بصيغتها التالية :- تسمى هذه التعليمات (تعليمات تحديد الدرجة الوظيفية للموظفين لغايات تطبيق أحكام نظام التأمين الصحي المدني ونظام الانتقال والسفر لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026