التعليمات
تعليمات تحديد الدرجة الوظيفية للموظفين لغايات تطبيق أحكام نظام التأمين الصحي المدني ونظام الانت رقم 0 لسنة 2024
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1• استناداً لأحكام المادة (109) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، وبناءً على توصية لجنة التحديث الإداري الصادرة عن اجتماعها المُنعقد بتاريخ…
- المادة 2أ- يقصد بكلمة (النظام) حيثما وردت في هذه التعليمات (نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام). ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات…
- المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على الموظفين المعينين بموجب أحكام النظام والمدرجة وظائفهم على جدول التشكيلات.
- المادة 4مع مراعاة المادة (10) من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام ، تحدد الدرجة الوظيفية للموظفين المعينين بموجب أحكام النظام وفقاً للراتب المحدد …
- المادة 5لغايات تطبيق نظام التأمين الصحي المدني، تكون الدرجة الوظيفية للموظفين المعينين بموجب أحكام النظام، وفقا لما يلي:- أ- الموظف الذي يتقاضى راتبا مقداره (1700) دينار شهريا فأ…
- المادة 6لغايات تطبيق أحكام نظام الإنتقال والسفر، تكون الدرجة الوظيفية للموظفين المعينين بموجب أحكام النظام، وفقا لما يلي:- أ- الموظف الذي يتقاضى راتبا مقداره (1800) دينار شهريا ف…
- المادة 7يبت مجلس الوزراء في أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات.