التعليمات

تعليمات تحديد الدرجة الوظيفية للموظفين لغايات تطبيق أحكام نظام التأمين الصحي المدني ونظام الانت رقم 0 لسنة 2024

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1• استناداً لأحكام المادة (109) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، وبناءً على توصية لجنة التحديث الإداري الصادرة عن اجتماعها المُنعقد بتاريخ…
  2. المادة 2أ- يقصد بكلمة (النظام) حيثما وردت في هذه التعليمات (نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام). ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات…
  3. المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على الموظفين المعينين بموجب أحكام النظام والمدرجة وظائفهم على جدول التشكيلات.
  4. المادة 4مع مراعاة المادة (10) من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام ، تحدد الدرجة الوظيفية للموظفين المعينين بموجب أحكام النظام وفقاً للراتب المحدد …
  5. المادة 5لغايات تطبيق نظام التأمين الصحي المدني، تكون الدرجة الوظيفية للموظفين المعينين بموجب أحكام النظام، وفقا لما يلي:- أ- الموظف الذي يتقاضى راتبا مقداره (1700) دينار شهريا فأ…
  6. المادة 6لغايات تطبيق أحكام نظام الإنتقال والسفر، تكون الدرجة الوظيفية للموظفين المعينين بموجب أحكام النظام، وفقا لما يلي:- أ- الموظف الذي يتقاضى راتبا مقداره (1800) دينار شهريا ف…
  7. المادة 7يبت مجلس الوزراء في أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات.