المادة 3 من تعليمات تحديد الدرجة الوظيفية للموظفين لغايات تطبيق أحكام نظام التأمين الصحي المدني ونظام الانت رقم 0 لسنة 2024
تسري أحكام هذه التعليمات على الموظفين المعينين بموجب أحكام النظام والمدرجة وظائفهم على جدول التشكيلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026