المادة 3 من تعليمات تحديد الكلف والترتيبات المتعلقة بتبديل مسارات الشبكة الكهربائية وكوابلها رقم 0 لسنة 2025

أ-على الجهة المعنية وقبل القيام بإجراءات تنظيم أو ترسيم أو فتح أو تعديل أو إعادة تنظيم الطرق والشوارع المنظمة والتي قد تؤثر على مسارات الشبكة الكهربائية وكوابلها التنسيق المسبق مع المرخص له وذلك لغايات الاتفاق على تعديل مسارات الشبكة الكهربائية وكوابلها وتحديد الجهة التي تتحمل التكلفة للقيام بتلك الأعمال حسب الاتفاقيات المبرمة أو بالاتفاق بينهما. ب- في حال تعذر الاتفاق بين الجهة المعنية والمرخص له على تحديد الكلفة والترتيبات المتعلقة بتعديل مسارات الشبكة الكهربائية وكوابلها يتم عرض الموضوع على الهيئة لتحديد التكاليف و الجهة التي تتحملها والترتيبات المتعلقة بتبديل مسارات الشبكة الكهربائية وكوابلها بناء على طلب أحد الطرفين وفقاً للمادة( 4) من هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك