المادة 4 من تعليمات تحديد الكلف والترتيبات المتعلقة بتبديل مسارات الشبكة الكهربائية وكوابلها رقم 0 لسنة 2025
أ- يتم عرض الطلب المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات متضمناً ما يلي :
1- ما يفيد إشعار المرخص له من قبل الجهة المعنية حول رغبتها بإجراءات تنظيم أو ترسيم أو فتح أو تعديل أو إعادة تنظيم الطرق والشوارع المنظمة.
2- الكلف المترتبة على إجراءات تعديل مسار الشبكة والكوابل.
3- تحديد نقاط الاتفاق بين الجهة المعنية والمرخص له ونقاط الخلاف.
4- أي وثائق تتعلق بإجراءات تنظيم أو ترسيم أو فتح أو تعديل أو إعادة تنظيم الطرق والشوارع المنظمة تراها الهيئة ضرورية لاتخاذ القرار المناسب.
ب-بعد استكمال كافة الوثائق المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يتم عرض الموضوع على المجلس متضمناً الكلف المقدرة من قبل الوحدات التنظيمية المعنية في الهيئة.
ج-للمجلس وقبل اتخاذ قراره بهذا الخصوص دعوة الأطراف المعنية لمناقشة أي أمور يراها ضرورية لاتخاذ قراره.
د-يصدر المجلس قراره بتحديد الكلف والترتيبات على تعديل مسار الشبكة و الكوابل والجهة التي سوف تتحمل كلف ذلك.
ه-على الرغم مما ورد في هذه المادة للمجلس اتخاذ قراره بتعديل مسارات الشبكة بشكل فوري في حال تبين له أنها تشكل خطورة على السلامة العامة على أن يتم تحديد الجهة التي سوف تتحمل كلف تعديل مسار الشبكة الكهربائية أو كوابلها أو إزالة أي منها لاحقاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026