المادة 5 من تعليمات تحديد الكلف والترتيبات المتعلقة بتبديل مسارات الشبكة الكهربائية وكوابلها رقم 0 لسنة 2025
أ-تتحمل الجهة المعنية كلف تعديل مسار الشبكة الكهربائية أو كوابلها او إزالة أي منها في الحالات التالية: -
1- إذا كانت الشبكة مقامة في حرم طرق غير مفتوحة في مناطق داخل التنظيم وتعذر تركيب الأعمدة حسب سعة الطرق لوجود أبنية في جزء من هذه الطرق.
2- إذا كانت الشبكة مقامة في حرم الطرق في مناطق داخل التنظيم نتيجة أخطاء مساحية من قبل الجهة المعنية.
3- إذا أقيمت الشبكة في حرم الطريق والجزر الوسطية بالاتفاق المسبق مع الجهات المعنية على مسارها.
4- إذا كانت الإزالة أو التعديل بناءً على رغبة الجهة المعنية لأعمالها الخاصة.
ب-يتحمل المرخص له كلف تعديل مسار الشبكة الكهربائية أو كوابلها أو إزالة أي منها في الحالات التالية: -
1- في حال تطلب قيام المرخص له بأعمال صيانة أو تحسين شبكة وتطلب الأمر تغيير أو تعديل مسارات الخطوط الهوائية والكوابل الأرضية.
2- إذا تم تركيب الشبكة في مناطق داخل التنظيم في حرم الطرق نتيجة أخطاء مساحية من قبل المرخص له.
3- إذا تم تركيب الشبكة من قبل المرخص له في حرم الطرق حسب أبعاد الشوارع أو الطرق الفعلية وليس بناء على سعتها الكلية وتم فيما بعد عمل توسيع للشوارع أو إعادة للتنظيم.
ج-في حال تركيب الشبكة من قبل المرخص له في مناطق خارج التنظيم ولا يوجد لها مخططات تنظيمية ولم تلتزم الجهة المعنية بعمل المخططات وتنظيمها حسب المواقع الفعلية للشبكة تتحمل الجهة المعنية نصف التكاليف ويتحمل المرخص له النصف الآخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026