التعليمات

تعليمات تحديد حدود متنزه العقبة البحري رقم (186) لسنة 2020 رقم 186 لسنة 2020

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات تعليمات تحديد حدود متنزه العقبة البحري لسنة 2020 ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصه لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. النظام…
  3. المادة 3تحدد حدود المتنزه على النحو المبين في الخارطة المرفقة والتي تعتبر جزءا لا يتجزء من التعليمات وحسب الاتي: شمالاً : الحد الجنوبي لميناء الركاب وحسب الاحداثيات التالية: NE 2…
  4. المادة 4يجوز للمجلس وبتنسيب من اللجنة تعديل حدود المتنزه حيثما كان ذلك ضرورياً.