المادة 3 من تعليمات تحديد حدود متنزه العقبة البحري رقم (186) لسنة 2020 رقم 186 لسنة 2020

تحدد حدود المتنزه على النحو المبين في الخارطة المرفقة والتي تعتبر جزءا لا يتجزء من التعليمات وحسب الاتي: شمالاً : الحد الجنوبي لميناء الركاب وحسب الاحداثيات التالية: NE 2613703037661 2614103032472 جنوباً : الحد الجنوبي لنادي الغوص الملكي وحسب الاحداثيات التالية: NE 2547233026673 2548863021394 شرقاً : لمسافة (50) متراً من اعلى نقطة لمد البحر. غرباً : لمسافة (350) مترا من اعلى نقطة لمد البحر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة