المادة 2 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين الزراعيين رقم 6 لسنة 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة
القانون:
الاقتصادية النافذ.
الوزارة:وزارة الزراعة.
الوزير:وزير الزراعة.
الأمين العام:أمين عام وزارة الزراعة.
هي الأنشطة الزراعية الواردة في الدليل
الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية
الانشطة الزراعية:
وكذلك الحيازات الزراعية والانشطة التي
ترخصها الوزارة.
المالك أو المدير أو أي شخص يمثل النشاط
القائم على النشاط
:الزراعي في حضور إجراءات الرقابة
الزراعي
والتفتيش.
الموظف المختص الذي يسميه الوزير خطياً
للقيام بأعمال التفتيش الزراعي على
المفتش
:المنشآت للتأكد من التزامها بأحكام قانون
الزراعي
الزراعة والأنظمة والتعليمات الصادرة
بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026