التعليمات
تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين الزراعيين رقم 6 لسنة 2022
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين الزراعيين لسنة 2022) ويعمل بها إعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة القانون: الاقتصادية…
- المادة 3أ- تشكل في المديريات المركزية في الوزارة ومديريات الزراعة في المحافظات والالوية لجان الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية وتتكون من المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريي…
- المادة 4يشترط في المفتش الزراعي ما يلي: 1- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل في الهندسة الزراعية أو العلوم الزراعية أو الطب البيطري. 2- اجتياز برنامج تدريبي بنجا…
- المادة 5يتم تصنيف المفتشين في أي من التصنيفات المذكورة في هذه التعليمات وفق المتطلبات المنصوص عليها في بطاقة الوصف الوظيفي لهم والمعتمدة من الوزارة والتي تشمل ما يلي: أ- مفتش رئي…
- المادة 6يتم تسمية المفتشين الرئيسيين في مديريات الزراعة في مراكز المحافظات وعلى النحو التالي: أ- يكون رؤساء اقسام الثروة النباتية والثروة الحيوانية والتسويق و المعلومات المفتشين …
- المادة 7تمثل مهام المفتش في اي من التصنيفات المذكورة أدناه على النحو التالي : أ- المفتش الرئيسي: 1- نقل المعرفة من خلال التدريب النظري والعملي للمفتشين. 2- المشاركة في التخطيط ال…
- المادة 8أ- يشترط لقبول الموظف في التفتيش اجتياز برنامج تدريبي لهذه الغاية. ب-تتولى الوزارة إلحاق المفتشين الجدد بالدورات التدريبية اللازمة والخاصة بالتفتيش والرقابة على الأنشطة ا…
- المادة 9أ- تقوم الوزارة بإصدار بطاقات تعريفية للمفتشين تبين فيها ما يلي: 1. الاسم الرباعي للمفتش. 2. تصنيف المفتش. 3.المديرية التي يتبع لها المفتش. ب- يمنع تنفيذ الزيارات التفتيش…
- المادة 10تمنح لجنة التفتيش المهام والصلاحيات التالية: 1- دخول المنشآت الزراعية للتأكد من التزام القائم على النشاط الزراعي بقوانين وتعليمات الوزارة. 2- الاطلاع على السجلات المرتبطة…
- المادة 11على المفتشين الالتزام بالمسؤوليات المطلوبة عند القيام بالتفتيش على الانشطة الزراعية على النحو التالي: 1-ممارسة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها بما يخدم اهداف وغايات التفتيش…
- المادة 12على الوزارة إصدار مدونة سلوك تحكم ممارسة المفتشين لأعمالهم تتضمن إقرارهم بممارسة أعمالهم بكفاءة وفعالية ونزاهة وحياد تحدد بموجبها المعايير المرتبطة بإجراءات التفتيش وفق ت…
- المادة 13على الوزارة توفير المتطلبات اللازمة لتمكين المفتشين من القيام بتنفيذ مهامهم وصلاحياتهم وفق للتشريعات المعمول بها وحسب الأصول.
- المادة 14تلتزم الوزارة بتوفير الوسائل المتاحة لاستقبال التظلمات والشكاوي من قبل القائمين على الأنشطة الزراعية بشأن اي مخالفات قد يرتكبها المفتش.
- المادة 15أ. لا يعتد بأية نصوص تتعلق بشروط واجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية في أية تعليمات صدرت أو تصدر بعد صدور هذه التعليمات. ب. تلغى أية تعليمات أو أية نصوص في اي …