المادة 10 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين الزراعيين رقم 6 لسنة 2022

تمنح لجنة التفتيش المهام والصلاحيات التالية: 1- دخول المنشآت الزراعية للتأكد من التزام القائم على النشاط الزراعي بقوانين وتعليمات الوزارة. 2- الاطلاع على السجلات المرتبطة بأعمال تفتيش النشاط الزراعي (التراخيص، السجلات والفواتيرا.......،لخ). 3- طلب فحص عينات ان دعت الحاجة. 4- اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحسب نتائج التفتيش وفق التشريعات المعمول بها بالوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة