المادة 9 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين الزراعيين رقم 6 لسنة 2022
أ- تقوم الوزارة بإصدار بطاقات تعريفية للمفتشين تبين فيها ما يلي:
1. الاسم الرباعي للمفتش.
2. تصنيف المفتش.
3.المديرية التي يتبع لها المفتش.
ب- يمنع تنفيذ الزيارات التفتيشية بدون حمل البطاقات التعريفية ووضعها في مكان بارز يستطيع القائم على النشاط الزراعي قراءتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026