المادة 9 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين الزراعيين رقم 6 لسنة 2022

أ- تقوم الوزارة بإصدار بطاقات تعريفية للمفتشين تبين فيها ما يلي: 1. الاسم الرباعي للمفتش. 2. تصنيف المفتش. 3.المديرية التي يتبع لها المفتش. ب- يمنع تنفيذ الزيارات التفتيشية بدون حمل البطاقات التعريفية ووضعها في مكان بارز يستطيع القائم على النشاط الزراعي قراءتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة