المادة 7 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين الزراعيين رقم 6 لسنة 2022

تمثل مهام المفتش في اي من التصنيفات المذكورة أدناه على النحو التالي : أ- المفتش الرئيسي: 1- نقل المعرفة من خلال التدريب النظري والعملي للمفتشين. 2- المشاركة في التخطيط الاستراتيجي لإعداد خطط التفتيش. 3- المساهمة في تحديد الاحتياجات التدريبية للمفتشين. 4- المتابعة والاشراف على أداء أعمال التفتيش والتوجيه للمفتشين. 5- القيام بالزيارات التفتيشية على جميع الانشطة الزراعية مع التركيز على الانشطة ذات تصنيف عالية الخطورة. 6- أي مهام يكلف بها. ب-المفتش: 1- القيام بالزيارات التفتيشية على الأنشطة الزراعية المختلفة والتأكد بالالتزام بتطبيق أحكام قانون وتعليمات الوزارة. 2-المشاركة في اللجان التفتيشية المشتركة مع الجهات المرجعية الاخرى ذات العلاقة. 3- القيام بالزيارات التفتيشية على جميع الأنشطة الزراعية ذات تصنيف متوسطة الخطورة ومتدنية الخطورة. 4- المشاركة في التفتيش على الانشطة الزراعية عالية الخطورة. 5- أي مهام يكلف بها . ج- المفتش المساعد: 1- التفتيش على الانشطة الزراعية ومتدنية الخطورة بشكل منفرد. 2- المشاركة في التفتيش على الانشطة الزراعية متوسطة الخطورة برفقة المفتش أو المفتش الرئيسي. 3- كتابة واعداد التقارير. 4- أي مهام يكلف بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة