المادة 6 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين الزراعيين رقم 6 لسنة 2022
يتم تسمية المفتشين الرئيسيين في مديريات الزراعة في مراكز المحافظات وعلى النحو التالي:
أ- يكون رؤساء اقسام الثروة النباتية والثروة الحيوانية والتسويق و المعلومات المفتشين الرئيسيين في المحافظة.
ب- يكون رؤساء الاقسام المعنية في المديريات المعنية في التفتيش في مركز الوزارة المفتشين الرئيسيين في مركز الوزارة والمديريات المركزية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026