المادة 5 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين الزراعيين رقم 6 لسنة 2022
يتم تصنيف المفتشين في أي من التصنيفات المذكورة في هذه التعليمات وفق المتطلبات المنصوص عليها في بطاقة الوصف الوظيفي لهم والمعتمدة من الوزارة والتي تشمل ما يلي:
أ- مفتش رئيسي: ويشترط فيه توفر الشروط التالية:
1. الدرجة الجامعية الاولى في مجالات الزراعة والطب البيطري.
2. خبرة لا تقل عن (10) سنوات في مجال الوظيفة.
3. دورات تدريبية متخصصة في مجال الرقابة والتفتيش لا تقل عن (60) ساعة تدريبية.
4. معرفة بالقوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم سير العمل والقدرة على تطبيقها بمهارة عالية.
ب- مفتش: ويشترط فيه توفر الشروط التالية:
1. الدرجة الجامعية الاولى في مجالات الزراعة والطب البيطري.
2. خبرة لا تقل عن (7) سنوات في مجال الوظيفة.
3. دورات تدريبية متخصصة في مجال الرقابة والتفتيش لا تقل عن (60) ساعة تدريبية.
4. معرفة بالقوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم سير العمل والقدرة على تطبيقها بمهارة عالية.
ج- مفتش مساعد: ويشترط فيه توفر الشروط التالية:
1. الدرجة الجامعية الاولى في مجالات الزراعة والطب البيطري.
2. خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال الوظيفة.
3. دورات تدريبية متخصصة في مجال الرقابة والتفتيش لا تقل عن (60) ساعة تدريبية.
4. معرفة بالقوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم سير العمل والقدرة على تطبيقها بمهارة عالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026