المادة 3 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2025

تصنيف المفتش الصحي والمهني وتقيمهم أ- يتم تصنيف المفتش الصحي والمهني وصلاحياته ضمن المستويات ادناه لغايات التفتيش على الانشطة الاقتصادية من النواحي الصحية والمهنية حيث تم وضع التصنيف حسب: 1. المؤهلات الاكاديمية 2. الخبرة 3. نتائج التقييم 4. الدورات التدريبية التي حصل عليها 5. عدد الزيارات الميدانية 6. الصلاحيات الممنوحة لكل مستوى المؤهلاتنتائجالدوراتالصلاحيات التصنيفالخبرة الاكاديميةالتقييمالتدريبيةالممنوحة * دورة في الانظمة والقوانين المعمول بها * دورة في اعداد* التفتيش وكتابة التقاريرعلى الانشطة بكالوريوس الاقتصادية (فنة اول)خلال السنة* دورة في برفقة مفتش او مفتشالأولى منمهارات الاتصال دبلوم.......مفتش مساعدالعملوالتواصل شامل (فئة(رئيسي) كمفتش ثانية)* دورة ICDL * أعداد التقارير * دورة فيمنفردا مدونة السلوك واخلاقيات * الوظيفة العامة * دورة في * اتخاذ تقييم ال *الإجراءات مخاطر ايزو 31000 بكالوريوسالقانونية * 1 - 5 (فئة أولى)* تقييم* دورة فياللازمة من تحرير سنوات مفتشمتوسطنظام متطلباتالانذارات * دبلومعمل فما فوقالجهات العاملةوالمخالفات شامل (فئةكمفتش في مجالوغيرها ثانية) التفتيش ايزو * أعداد التقارير 17020 * اجراء الزيارات التفتيشية المتخصصة * اعداد وتنفيذ خطط التفتيش * المشاركة في نقل المعرفة من خلال التدريب النظري والعملي * 5 سنوات ** دورة في عمل* قيادة فرق بكالوريوسنظام ادارة كمفتشالتفتيش (فئة اولى)الجودة ايزو 9001 مفتشالداخلية * عدد* ممتاز رئيسي* دبلوم* دورة في كافي من* تقديم شامل (فئةالتخطيط الزياراتالمشورة فى ثانيه)الاستراتيجي التفتيشيةكافة المجالات الفنية والخاصة بمتطلبات العمل * اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من تحرير الانذارات والمخالفات وغيرها ب. لغايات ترفيع المفتشين من مستوى الى مستوى اعلى يم اجراء مقابلة او امتحان او كلاهما من خلال لجنة مشكلة لهذه الغاية ج. تم اعداد مدونة السلوك الوظيفي للمفتشين وتوقيع كافة المفتشين عليها بحيث تضمن التزام المفتشين بممارسة الحرفية والنزاهة والحيادية في تنفيذ مهامهم د. تم اعتماد معايير توزيع المكافآت والحوافز (شهرية/ سنوية) والتي سيتم بناء عليها احتساب المكافآت للكوادر وتحدث بشكل دوري ه. يؤخذ بعين الاعتبار المعايير التالية لغايات تقييم المفتشين: * عدد الانشطة الاقتصادية التى تم التفتيش عليها من قبله * جودة التقارير التي يتم اعدادها * عدد الاعتراضات المبررة المقدمة للجنة الاعتراض على قرارات واجراءات الرقابة والتفتيش * نسبة المساهمة في انجاز خطط التفتيش السنوية والمبادرات بالخصوص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك