التعليمات
تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2025
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذة التعليمات (تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في امانة عمان الكبرى لسنة 2025) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
- المادة 2التعريفات يكون للكلمات والعبارات التاليه حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك القانون: قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة ال…
- المادة 3تصنيف المفتش الصحي والمهني وتقيمهم أ- يتم تصنيف المفتش الصحي والمهني وصلاحياته ضمن المستويات ادناه لغايات التفتيش على الانشطة الاقتصادية من النواحي الصحية والمهنية حيث تم…
- المادة 4صلاحيات ومهام المفتشين يمنح المفتش الصحي والمهني المهام والصلاحيات التالية: 1. القيام بجولات تفتيشية على المنشآت الاقتصادية للتأكد من الاشتراطات الصحية والمهنية 2. القيام…
- المادة 5الالتزامات والمسؤوليات للمفتشين يلتزم المفتش عند القيام بالتفتيش على الانشطة الاقتصادية من النواحي الصحية والمهنية بما يلي: 1. ممارسة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في الت…
- المادة 6التزامات المؤسسة تلتزم المؤسسة بما يلي: 1. توفير الموارد اللازمة لتمكين المفتش من القيام بتنفيذ مهامه وصلاحياته وفقا للقوانين والانظمة والتشريعات الناظمة 2. عقد البرامج ا…