المادة 6 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2025

التزامات المؤسسة تلتزم المؤسسة بما يلي: 1. توفير الموارد اللازمة لتمكين المفتش من القيام بتنفيذ مهامه وصلاحياته وفقا للقوانين والانظمة والتشريعات الناظمة 2. عقد البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل وتطوير المفتشين 3. تلتزم المؤسسة بتوفير الوسائل المتاحة لاستقبال التظلمات والشكاوى من قبل القائمين على الانشطة الاقتصادية بشأن مخالفات قد يرتكبها المفتش من خلال تطبيق نظام الاعتراض على قرارات واجراءات التفتيش 4. تلتزم المؤسسة بصرف المكافأت والحوافز المحتسبة للمفتشين وفق الأسس التي يتم تحديثها بشكل دوري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك