المادة 8 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 1 لسنة 2022
الباب السابع
معايير تقييم المفتشين
يؤخذ بعين الاعتبار المعايير التالية لغايات تقييم المفتشين:
1-8 عدد الأنشطة الاقتصادية التي تم التفتيش عليها من قبله.
2-8 عدد المنتجات أو أدوات القياس التي تم تفتيشها.
3-8 جودة التقارير التي يعدها.
4-8 القدرة على اتخاذ القرارات بخصوص المضبوطات ومحاضر الضبط المتعلقة بها.
5-8 عدد الاعتراضات المبررة المقدمة للجنة الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش.
6-8 نسبة المساهمة في إنجاز خطة التفتيش السنوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026