التعليمات

تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 1 لسنة 2022

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في مؤسسة المواصفات والمقاييس لسنة 2022) وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمي…
  2. المادة 2الباب الأول التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- 1-2المؤسسة:مؤسسة المواصفات والم…
  3. المادة 3الباب الثاني المجال تطبق هذه التعليمات على المفتشين العاملين في مؤسسة المواصفات والمقاييس الذين تنطبق عليهم شروط المفتشين في المؤسسة.
  4. المادة 4الباب الثالث شروط المفتشين 4-1 يتم تصنيف المفتشين في المؤسسة ضمن المستويات الموضحة أدناه لغايات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية المحددة في قانون المواصفات والمقاييس : 4-1-…
  5. المادة 5الباب الرابع صلاحيات المفتش يمنح المفتش الصلاحيات التالية : 1-5 التفتيش على أي نشاط اقتصادي وفق اختصاص المؤسسة. 2-5 التفتيش والتأكد من مطابقة المنتجات والتحقق من أدوات ال…
  6. المادة 6الباب الخامس واجبات المفتش 1-6 ممارسة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بما يحقق أهداف وغايات التفتيش لدى المؤسسة. 2-6 الالتزام بمدونة…
  7. المادة 7الباب السادس التزامات المؤسسة تلتزم المؤسسة بما يلي: 1-7 توفير الموارد اللازمة لتمكين المفتش من القيام بتنفيذ مهامه وصلاحياته وفقا للقوانين والأنظمة والتشريعات الناظمة لع…
  8. المادة 8الباب السابع معايير تقييم المفتشين يؤخذ بعين الاعتبار المعايير التالية لغايات تقييم المفتشين: 1-8 عدد الأنشطة الاقتصادية التي تم التفتيش عليها من قبله. 2-8 عدد المنتجات أ…