المادة 6 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 1 لسنة 2022
الباب الخامس
واجبات المفتش
1-6 ممارسة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بما يحقق أهداف وغايات التفتيش لدى المؤسسة.
2-6 الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وتوقيعها بعد الاطلاع عليها.
3-6 الرد على استفسارات القائمين على النشاط الاقتصادي بما ينسجم مع مهام الرقابة والتفتيش المنوطة به.
4-6 الالتزام بالتعليمات والإجراءات الأصولية عند إجراء الزيارات التفتيشية.
5-6 الدقة والوضوح في توثيق المعلومات على الوثائق والنماذج المعتمدة لغايات التفتيش.
6-6 عدم القيام بإجراء زيارات تفتيشية خلافا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه بقصد الإضرار بمصلحة النشاط الاقتصادي بأي شكل من الأشكال.
7-6 الالتزام بوضع بطاقة التعريف الخاصة به بشكل واضح وبارز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026