المادة 6 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 1 لسنة 2022

الباب الخامس واجبات المفتش 1-6 ممارسة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بما يحقق أهداف وغايات التفتيش لدى المؤسسة. 2-6 الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وتوقيعها بعد الاطلاع عليها. 3-6 الرد على استفسارات القائمين على النشاط الاقتصادي بما ينسجم مع مهام الرقابة والتفتيش المنوطة به. 4-6 الالتزام بالتعليمات والإجراءات الأصولية عند إجراء الزيارات التفتيشية. 5-6 الدقة والوضوح في توثيق المعلومات على الوثائق والنماذج المعتمدة لغايات التفتيش. 6-6 عدم القيام بإجراء زيارات تفتيشية خلافا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه بقصد الإضرار بمصلحة النشاط الاقتصادي بأي شكل من الأشكال. 7-6 الالتزام بوضع بطاقة التعريف الخاصة به بشكل واضح وبارز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك