المادة 5 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 1 لسنة 2022
الباب الرابع
صلاحيات المفتش
يمنح المفتش الصلاحيات التالية :
1-5 التفتيش على أي نشاط اقتصادي وفق اختصاص المؤسسة.
2-5 التفتيش والتأكد من مطابقة المنتجات والتحقق من أدوات القياس.
3-5 سحب العينات لغايات فحصها واختبارها وتحليلها ومعايرتها والتحقق من صحة العلامات التجارية.
4-5 حجز وسحب ومصادرة المنتجات وفق قانون المؤسسة.
5-5 طلب الوثائق الخاصة بالمنشأة والوثائق الفنية للمنتج.
6-5 صفة الضابطة العدلية للموظفين في مستوى مفتش ومفتش رئيسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026