المادة 5 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 1 لسنة 2022

الباب الرابع صلاحيات المفتش يمنح المفتش الصلاحيات التالية : 1-5 التفتيش على أي نشاط اقتصادي وفق اختصاص المؤسسة. 2-5 التفتيش والتأكد من مطابقة المنتجات والتحقق من أدوات القياس. 3-5 سحب العينات لغايات فحصها واختبارها وتحليلها ومعايرتها والتحقق من صحة العلامات التجارية. 4-5 حجز وسحب ومصادرة المنتجات وفق قانون المؤسسة. 5-5 طلب الوثائق الخاصة بالمنشأة والوثائق الفنية للمنتج. 6-5 صفة الضابطة العدلية للموظفين في مستوى مفتش ومفتش رئيسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك