المادة 8 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في وزارة البيئة لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
تلتزم الوزارة بتوفير الوسائل المتاحة لاستقبال التظلمات والشكاوى من قبل القائمين على الانشطة الاقتصادية بشأن أي مخالفات قد يرتكبها المفتش.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026