التعليمات

تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في وزارة البيئة لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في وزارة البيئة لسنة 2020) ويعمل بها إعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصا…
  3. المادة 3تصنيف المفتش البيئي يتم تصنيف المفتش البيئي وصلاحياته ضمن المستويات ادناه لغايات التفتيش على الانشطة الاقتصادية من النواحي البيئية وعلى النحو التالي:- المتطلبات الدوراتان…
  4. المادة 4أ- تتولى الوزارة الحاق المفتشين الجدد بالدورات التدريبية اللازمة والخاصة بالتفتيش والرقابة على الانشطة الاقتصادية ضمن برنامج تدريبي بالتنسيق مع قسم التدريب في الوزارة . ب…
  5. المادة 5يمنح المفتش البيئي المهام والصلاحيات التالية: 1- دخول المنشآت أو أية جهة اخرى يحتمل تاثير انشطتها بآثار سلبية محتملة على عناصر البيئة ومكوناتها للتأكد من مطابقة اعمالها ل…
  6. المادة 6الالتزامات والمسؤوليات المطلوبة من المفتش عند القيام بالتفتيش على الانشطة الاقتصادية من النواحي البيئية وعلى النحو التالي : - 1-ممارسة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في ال…
  7. المادة 7على الوزارة توفير المتطلبات والمعدات اللازمة لتمكين المفتش البيئي من القيام بتنفيذ مهامه وصلاحياته وفقا للتشريعات المعمول بها وحسب الاصول.
  8. المادة 8تلتزم الوزارة بتوفير الوسائل المتاحة لاستقبال التظلمات والشكاوى من قبل القائمين على الانشطة الاقتصادية بشأن أي مخالفات قد يرتكبها المفتش.
  9. المادة 9للوزير بناءً على تنسيب الأمين العام تعديل هذه التعليمات وحسب ماتقتضيه مصلحة العمل .