التعليمات
تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في وزارة البيئة لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في وزارة البيئة لسنة 2020) ويعمل بها إعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصا…
- المادة 3تصنيف المفتش البيئي يتم تصنيف المفتش البيئي وصلاحياته ضمن المستويات ادناه لغايات التفتيش على الانشطة الاقتصادية من النواحي البيئية وعلى النحو التالي:- المتطلبات الدوراتان…
- المادة 4أ- تتولى الوزارة الحاق المفتشين الجدد بالدورات التدريبية اللازمة والخاصة بالتفتيش والرقابة على الانشطة الاقتصادية ضمن برنامج تدريبي بالتنسيق مع قسم التدريب في الوزارة . ب…
- المادة 5يمنح المفتش البيئي المهام والصلاحيات التالية: 1- دخول المنشآت أو أية جهة اخرى يحتمل تاثير انشطتها بآثار سلبية محتملة على عناصر البيئة ومكوناتها للتأكد من مطابقة اعمالها ل…
- المادة 6الالتزامات والمسؤوليات المطلوبة من المفتش عند القيام بالتفتيش على الانشطة الاقتصادية من النواحي البيئية وعلى النحو التالي : - 1-ممارسة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في ال…
- المادة 7على الوزارة توفير المتطلبات والمعدات اللازمة لتمكين المفتش البيئي من القيام بتنفيذ مهامه وصلاحياته وفقا للتشريعات المعمول بها وحسب الاصول.
- المادة 8تلتزم الوزارة بتوفير الوسائل المتاحة لاستقبال التظلمات والشكاوى من قبل القائمين على الانشطة الاقتصادية بشأن أي مخالفات قد يرتكبها المفتش.
- المادة 9للوزير بناءً على تنسيب الأمين العام تعديل هذه التعليمات وحسب ماتقتضيه مصلحة العمل .