المادة 2 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في وزارة البيئة لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية .
الوزارة : وزارة البيئة .
الوزير : وزير البيئة.
الأمين العام : أمين عام وزارة البيئة .
النشاط الاقتصادي: أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو سياحي أو حرفي أو خدمي أو صحي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات .
القائم على النشاط الاقتصادي :المالك أو المدير أو أي شخص يمثل النشاط في حضور إجراءات الرقابة والتفتيش .
المفتش البيئي : الموظف المختص الذي يسميه الوزير خطيا للقيام بأعمال التفتيش البيئي على المنشآت للتأكد من التزامها بأحكام قانون حماية البيئة والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026