المادة 3 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في وزارة البيئة لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
تصنيف المفتش البيئي
يتم تصنيف المفتش البيئي وصلاحياته ضمن المستويات ادناه لغايات التفتيش على الانشطة الاقتصادية من النواحي البيئية وعلى النحو التالي:- المتطلبات الدوراتانواع الخبرات المسمىالتدريبيةالزيارات الرقمالعملية الوظيفيالمؤهل(الحد الأدنىالمكلف في العلميالمطلوب)بها مجال التفتيش التفتيش الدرجةعلى جميع الجامعيةبناءالانشطة الاولى كحدالقدراتالاقتصادية أدنى فيالقياديةمع التركيز 7سنوات مفتشاحدالمتقدمةعلى
1.كحد
رئيسيالتخصصاتانظمةالانشطة
أدنى
الهندسيةالادارةالاقتصادية
والفنية ذاتالبيئيةذات الاثر
العلاقة(ايزو 14001)عالي
بالبيئةالخطورة
على البيئة
التدقيق
البيئي (ايزو
17020)
تقييم الاثر
البيئي
نظام ادارة
المخاطر
(ايزو 31000)
الدرجةالضابطة
الجامعيةالعدلية
الاولى كحدفحص
أدنى في احدلا تقلالضجيجالتفتيش على
2.مفتشالتخصصاتعن (3)الفحوصاتجميع الانشطة
الهندسيةسنواتالكيميائيةالاقتصادية
والفنية ذاتوالفيزيائية
العلاقةللمياه
بالبيئةفحوصات
الهواء
التعامل مع
المواد
الكيماوية
والنفايات
الخطرة
ادارة
الطوارئ
التفتيش
على
التشريعات
الانشطة
البيئية
الاقتصادية
توجيه
متوسطة
الموظف
الدرجةومتدنية
الجديد
الجامعيةالخطورة
قيادة
الاولى كحدبشكل
الحاسوب
أدنى في احددون المنفرد
مفتش
(ICDL)
3.التخصصات(3)التفتيش
مساعد
مهارات
الهندسيةسنواتعلى
الاتصال
والفنية ذاتالانشطة
والتواصل
العلاقةالاقتصادية
التفتيش
بالبيئةعالية
البيئي
الخطورة
كتابة
برفقة
واعداد
مفتش أو
التقارير
مفتش
رئيسي
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026