المادة 4 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في وزارة البيئة لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

أ- تتولى الوزارة الحاق المفتشين الجدد بالدورات التدريبية اللازمة والخاصة بالتفتيش والرقابة على الانشطة الاقتصادية ضمن برنامج تدريبي بالتنسيق مع قسم التدريب في الوزارة . ب- لا يحق للمفتش المساعد القيام بمهام التفتيش على الأنشطة الاقتصادية إلا برفقة مفتش أو مفتش رئيسي خلال الثلاث أشهر الاولى من تاريخ تعيينه في مديرية التفتيش والرقابة البيئية أو في القسم الفني في مديريات ومكاتب البيئة في المحافظات والألوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة