المادة 14 من تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها رقم 5 لسنة 2025
أ- لا يسمح للمركبات والآليات بالتنقل داخل المحمية إلا في الطرقات الرئيسية المحددة ويكون الدخول إلى المحمية من الأماكن المخصصة لذلك.
ب-لا يجوز للجمعيات التعاونية والاتحادات النوعية إقامة الأبنية والمنشئات الثابتة على أراضي المراعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026