المادة 14 من تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها رقم 5 لسنة 2025

أ- لا يسمح للمركبات والآليات بالتنقل داخل المحمية إلا في الطرقات الرئيسية المحددة ويكون الدخول إلى المحمية من الأماكن المخصصة لذلك. ب-لا يجوز للجمعيات التعاونية والاتحادات النوعية إقامة الأبنية والمنشئات الثابتة على أراضي المراعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك